الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال قال عليه السلام ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن …

 الرقم: 14958  المشاهدات: 1642
قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.

المصادر

المقنعة: 71.



الفهرسة