الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام …

 الرقم: 14858  المشاهدات: 1935
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة المغرب صلاة الصبح.">(1) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (2): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع، ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

المصادر

التهذيب 5: 391 | 1366، والاستبصار 2: 311 | 1107.

الهوامش

1- كذا في المخطوط، لكن في المصدر: صلاة الصبح.
2- في نسخة من الاستبصار زيادة: لا (هامش المخطوط).



الفهرسة