الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز …

 الرقم: 1297  المشاهدات: 1947
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).

المصادر

الكافي 3: 150|3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت.

الهوامش

1- التهذيب 1: 431|1378، ليس فيه ذكر الوضوء.



الفهرسة