الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي …

 الرقم: 11961  المشاهدات: 1563
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 547 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب الوصايا.



الفهرسة