الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد …

 الرقم: 11649  المشاهدات: 1637
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الشاء (1): في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء.
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 534 | 1

الهوامش

1- في المصدر والتهذيبين: في الشاة.
2- التهذيب 4: 25 | 58، والاستبصار 2: 22 | 61.



الفهرسة