الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد والحسين بن …

 الرقم: 11640  المشاهدات: 1755
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألنه عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن (1) ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة... الحديث.

المصادر

التهذيب 4: 20 | 52، والاستبصار 2: 19 | 56 بالسند الاول، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: تكن.



الفهرسة