الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال كنا …

 الرقم: 11488  المشاهدات: 2076
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الاموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شيء ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: (والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم) (1) قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو (2) الشيء (3) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشهر، قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه، وقوله عزّ وجلّ (ويمنعون الماعون) (4) قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت له: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (5) قال: ليس من الزكاة، قال: قلت: قوله عزّ وجلّ: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) (6) قال: ليس من الزكاة (7) قلت: فقوله عزّ وجلّ: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (8) قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 499 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- المعارج 70: 24 ـ 25.
2- في نسخة زيادة: والله (هامش المخطوط).
3- في نسخة زيادة: الذي (هامش المخطوط).
4- الماعون 107: 7.
5- الانسان 76: 8.
6- البقرة 2: 274.
7- في نسخة زيادة: قال (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
8- البقرة 2: 271.



الفهرسة