الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال إذا دخلت بلدا …

 الرقم: 11291  المشاهدات: 2304
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا؟ قال (1): قصر وأفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم، هذا (2) واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، نحوه (3).

المصادر

الفقيه 1: 280 | 1270، اورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- في نسخة: فقال ـ هامش المخطوط ـ.
2- في التهذيب: هما ـ هامش المخطوط ـ.
3- التهذيب 3: 220 | 551.



الفهرسة