2- جاء في هامش المخطوط ما نصه.«قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله». (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 | 2، التهذيب 1: 387 | 1191.