Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن …

 No.: 14657  Visits: 1023
Table Of Content وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها، وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة طاف بالبيت، وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدء الله عزوجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عزوجل به، فأحل الناس، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1) وقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني: يارسول الله، علمنا كأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا، بل للابد (2)، وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنك لن تؤمن بهذا (3) أبدا، قال: وأقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (عليها السلام) قد أحلت، ووجد ريح الطيب، فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستفتيا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي بأيّ شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: لا تحل أنت، فأشركه في الهدي، وجعل له سبعا وثلاثين، ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا وستين، فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد، ثم أمر به فطبخ، فأكل منه وحسا من المرق، وقال: قد أكلنا منها الان جميعا، والمتعة خير من القارن السائق، وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته: أليلاً أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم استلم الحجر، ثم أتى زمزم فشرب منها، وقال: لولا أن أشق على امتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم قال: ابدؤا بما بدء الله به ـ إلى أن قال: ـ مستفتيا ومحرشا على فاطمة (صلوات الله عليها)، وذكر الحديث ـ إلى أن قال: ـ وخير من الحاج المفرد، وترك بقية الحديث علل الشرائع
: 412 | 1.">(5)، وذكر حكما آخر يأتي في محله (6).

Sources

الكافي 4: 248 | 6.

Footnotes

1- البقرة 2: 196.
2- في نسخة: الابد. «هامش المخطوط».
3- في نسخة: بها (هامش المخطوط).
4- الفقيه 2: 153 | 665 و 207 | 940.
5- علل الشرائع: 412 | 1.
6- يأتي في الحديث 7 من الباب 5 من ابواب العمرة.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيى (2)، أحمد بن محمد (2)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (2)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، سراقة بن مالك (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)