1- ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه: قد
ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله
والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد
والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي (منه قده).وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب
الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب
الصلاة وجبت
الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت
الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده).