1- ورد في هامش المخطوط ما نصه:قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.(منه قده) «راجع التذكرة 1: 10».