1- قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل (منه قده).
2- تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير (منه قده في هامش المخطوط).
3- في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء (منه قده).